مستقل له حكمه من النفاس بعدها أيام العادة أو عشرة أيام.
فما نسب إلى ظاهر كلام بعضهم من كونها بمنزلة نفاس واحد مما لا يمكن المساعدة عليه وكان ينبغي أن يتعرض المصنف لهذه المسألة قبل ما بيدنا من المسألة، إلا أنه تعرض لها في المسألة الآتية.
ثم إن النقاء بين الولادتين إن كان عشرة أيام أو أكثر فلا اشكال في أنه بحكم الطهر لعدم الدليل على كونه بحكم النفاس مع المطلقات الدالة على ثبوت التكليف بالصلاة والصيام وغيرهما على كل مكلف - ومنه المرأة في مفروض الكلام - ولم يقم دليل على تقييدها إلا في المرأة النفساء، وأما المرأة التي لا ترى الدم فلا دليل مخرج لها بوجه.
وأما إذا كان النقاء المتخلل بين الولادتين أو بين ولادة قطعة وقطعة أخرى أقل من عشرة أيام فله صورتان:
(إحداهما): ما إذا لم يكن الدم الثاني قابلا في نفسه للالتحاق بالدم الأول في النفاس ومع قطع النظر عن الولادة الثانية بحيث لو لم تكن ولادة أيضا كان الدم المرئي ملحقا بالنفاس الأول.
(ثانيتهما): ما إذا كان قابلا للانضمام إليه وكونه نفاسا في نفسه وإن لم تكن هناك ولادة أصلا.
أما الصورة الأولى: فكما إذا ولدت ورأت الدم سبعة أيام ثم طهرت ثلاثة أيام وبعد ذلك ولدت ولدا ثانيا ورأت الدم فإن الدم الثاني غير قابل للالتحاق بالأول إذ لازمه أن يزيد النفاس عن عشرة أيام.
وكذا إذا ولدت وتنفست عشرة أيام ثم نقت يوما ثم ولدت الولد الثاني في اليوم الثاني عشر فإن مفروضنا أن الدم الأول والنقاء بمقدار عشرة أيام فلو حكمنا بالحاق الدم الثاني به لزاد عن العشرة وهو ظاهر.