على أن الاجماع غير محقق لوجود المخالف في المسألة.
وثالثا: إن ما حكي عنهم من أن المستحاضة (إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة مجهول المراد فإنه يحتمل أمورا:
المحتملات في أن المستحاضة بحكم الطاهرة:
(الأول): وهو أظهر الاحتمالات أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة بالإضافة إلى صلاتها وذلك دفعا لما ربما يتوهم من أن الدم الخارج منها أثناء صلاتها مانع عن صلاتها ومعنى ذلك أن المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلا.
وعلى هذا لا يستفاد منع عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبة إلى الطواف أو المس.
(الثاني): أن يقال: إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة إلا أن طهارتها مؤقتة بما إذا كانت مشتغلة بأعمالها التي منها الصلاة بحمل كلمة (إذا) على التوقيت دون الاشتراط.
وهذا ذهب إليه المحقق الهمداني (قده) وذكر أن معنى تلك الجملة أنها طاهرة ما دامت مشغولة بصلاتها.
واستدل عليه بأنها لو كانت طاهرة مطلقا لم يكن وجه لما ذهب إليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتسالها قبل الفجر وذلك لأنها قد اغتسلت للعشائين وأتت بوظيفتها وهي طاهرة فلماذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصحة صوم الغد؟
وما أفاده (قده) وإن كان لا بأس به إلا أن حمل (إذا) على