ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل.) (1).
وفي الصحيح المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي جعفر (ع) في الحائض إذا رأت دما.. إلى أن قال: (ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل.. (2)، حيث دلتا على أن - المستحاضة أي التي رأت الدم بعد حيضها - يجب أن تختبر حالها بادخال الكرسف والقطنة.
كما دلتا على عدم جريان استصحاب عدم زيادة الدم أو تجاوزه وثقبه وهذا تخصيص في أدله الأصول وإلحاق للشبهة الموضوعية بالشبهات الحكمية.
هل الفحص واجب نفسي؟
وإنما الكلام في أنه واجب نفسي أو أنه واجب شرطي أو أن وجوبه طريقي، والاحتمالان الأولان في طرفي النقيض.
لأن مقتضى الأول أنها لو اغتسلت وتوضأت رجاءا أو توضأت فقط وعلمت بمطابقة صلاتها للواقع لكون استحاضتها متوسطة أو كثيرة أو كونها قليلة ولكنها لم تفحص عن حالها صحت صلاتها ولكنها عصت لتركها الفحص الواجب في حقها.
ومقتضى الاحتمال الثاني أن صلاتها حينئذ باطلة لعدم كونها واجدة للشروط وهو الفحص.