والعذرة والقرحة والولادة.
وأما إذا شك في أن الدم الخارج استحاضة أوليس باستحاضة فيما إذا علمنا بعدم كونه حيضا بأن دار أمر الدم بين الاستحاضة ودم القرح مثلا. وأما مع الشك في كونه حيضا أيضا فقد قدمنا الكلام عليه في بحث الحيض فلا نعيد، فهل مقتضى الأصل العملي أو الدليل الاجتهادي الحكم بكونه استحاضة أو أن مقتضاهما أمر آخر؟ فله صورتان:
الصورة الأولى:
ما إذا شك في أنه دم حيض أو استحاضة، وقد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث الحيض وقلنا أن المستفاد من الأخبار أنه لا بد من الرجوع إلى الأمارات والصفات فإن كان الدم واجدا لصفات الحيض وشروطه بأن كان الدم في أيام العادة أو غيرها وكان أحمر واستمر ثلاثة أيام إلى ما لا يزيد على عشرة أيام وقد تخلل بينه وبين الحيض السابق أقل الطهر فهو حيض.
وأما إذا لم يكن واجدا لصفات الحيض المذكورة أي لم يمكن أن يكون حيضا بالامكان القياسي وبالنظر إلى الشروط والصفات فهو ليس بحيض، والحكم بعدم كونه حيضا ملازم واقعا لكونه دم استحاضة لما مر هناك.
ويكفي في الحكم بالاستحاضة حينئذ ما ذكرناه هناك أيضا من التمسك باطلاق ما دل على وجوب الصلوات الخمسة وغيرها من الواجبات على كل مكلف فإن الخارج من تلك المطلقات هو المرأة الحائض - أعني