____________________
وفيه: أن الموضوع في الحكم بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة - على تقدير القول به - هو مس القطعة المذكورة وإن لم يمس العظم الموجود فيها وهو غير مس العظم فالموضوع هنا غير الموضوع هناك لأن الموضوع في الأول مس القطعة المبانة المشتملة على العظم وإن لم يمس العظم، وفي الثاني مس العظم وبينهما بون بعيد.
وأما مس اللحم المجرد فلا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسه لأن الموضوع في الحكم وجوب الغسل وهو مس الميت وهذا لا يصدق على مس اللحم المجرد كما لعله واضح:
مس القطعة المبانة من الميت:
المقام الثاني: في مس القطعة المبانة من الميت إذا اشتملت على العظم فقد استدلوا على وجوب الغسل بمسها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في القطعة المبانة من الحي.
وبالأدلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت وذلك لأن الحكم
وأما مس اللحم المجرد فلا خلاف في عدم وجوب الغسل بمسه لأن الموضوع في الحكم وجوب الغسل وهو مس الميت وهذا لا يصدق على مس اللحم المجرد كما لعله واضح:
مس القطعة المبانة من الميت:
المقام الثاني: في مس القطعة المبانة من الميت إذا اشتملت على العظم فقد استدلوا على وجوب الغسل بمسها بالوجوه الثلاثة المتقدمة في القطعة المبانة من الحي.
وبالأدلة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت وذلك لأن الحكم