في الموثقة أصلا، والصحيحة متعرضة لحكمه، ومع عدم التماس بينهما في الدم غير الثاقب لا موجب لجعل إحداهما مقيدة لاطلاق الآخر.
وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم يكن الدم ثاقبا للكرسف وجب معه الوضوء لكل صلاة، وإذا كانت متوسطة أي كان الدم ثاقبا للكرسف وجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ويجب أن تغتسل غسلا واحدا لكل يوم وليلة لاجتماع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر حينئذ، وإذا كانت كثيرة أي كان الدم ثاقبا ومتجاوزا عن الكرسف وجب الوضوء والغسل لكل صلاة وذلك لصحيحتي معاوية وزرارة المتقدمين.
هذا كله في الدم الأحمر، وبقي الكلام في الدم الأصفر: - الكلام في الدم الأصفر:
وقد ذكر أن دم الاستحاضة إذا كان أصفر فإن كان كثير عرفا بأن سال عن الكرسف فيجب معه الأغسال الثلاثة وإذا كان قليلا عرفا بأن لم يثقب الكرسف أو تجاوز عنه ولم يسل فيجب فيها الوضوء فلا قسم ثالث بينهما.
فهو (قده) وإن التزم بوجوب الأغسال الثلاثة في مورد ووجوب غسل واحد في مورد آخر ووجوب الوضوء في مورد ثالث إلا أنه على ترتيب آخر غير الترتيب الذي سلكه المشهور لأنه التزم بوجوب الأغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف وفيما إذا كان الدم أحمر، وإذا سال وعد كثيرا عرفا فيما إذا كان صفرة وبوجوب غسل واحد في