فتحصل: أن الغسل الواحد يعتبر أن تأتي به المرأة فيما بين استحاضتها وأول صلاة تأتي بها فإذا كانت استحاضتها قبل الغداة فتأتي به بين استحاضتها وبين صلاة الغداة وإذا كانت واقعة قبل الزوال تأتي بالغسل بعد استحاضتها وقبل صلاة الظهر وهكذا هذا كله فيما ذكروه من وجوب الغسل على المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة.
وجوب الوضوء لكل صلاة:
بقي الكلام فيما ذكروه من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة مع أن صحيحة زرارة (1) لم تتعرض لوجوب الوضوء عليها لكل صلاة وكذا صحيحة معاوية (2) لأنها إنما دلت على أنها تتوضأ فحسب وأما أنها تتوضأ لكل صلاة فلا دلالة لها عليه.
هذا والصحيح ما ذكره المشهور من وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لأمرين.
(أحدهما): صحيحة زرارة من جهة القرينة الخارجية وذلك لبعد أن تبقى المستحاضة على طهارتها من أول للصبح إلى آخر وقت العشاء لأنه لا يتحقق أصلا أو يتحقق نادرا، ومع كونها محدثة بشئ من الأحداث بعد غسلها أول الصبح إما أن تصلي مع الحدث وإما أن يجب عليها الوضوء والصلاة والأول لا يمكن الالتزام به فيتعين الثاني