أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين (1) أو يوما ويوما لا، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها:
(1) قد عرفت أن الدم الذي تراه المرأة أيام عادتها بعد الولادة أو إلى عشرة أيام نفاس ويترتب عليه أحكامه بلا فرق في ذلك بين استمراره وعدمه.
وإنما للكلام في النقاء المتخلل وأنها إذا رأت يوما وطهرت يوما وهكذا فهل يكون الطهر المتخلل بحكم النفاس أو أنها إذا رأت الدم حكم بنفاسه وإذا طهرت فهي بحكم الطاهرة.
لعل المشهور بينهم أن النقاء المتخلل بحكم النفاس نظرا إلى اطلاق ما دل على أن أقل الطهر عشرة أيام فإذا كان أقل فهو بحكم الحيض في الحيض والنفاس في النفاس.
والصحيح أن الأمر ليس كذلك إذ لم نعثر على رواية تدل على أن أقل الطهر عشرة أيام مطلقا وإنما استفدنا ذلك في الحيض من مثل قوله (ع) (ما تراه المرأة قبيل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة (1) ومما يدل على أن أكثر الحيض عشرة أيام (2) وغير ذلك مما قدمناه في محله.