ما لم ينفذ (يثقب) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (1). إلا أنها ضعيفة بمحمد بن خالد الأشعري فهي صالحة للتأييد دون الاستدلال بها.
وكيف كان فبدلالة صحيحة زرارة صريحا يقيد اطلاق قوله (ع) في الصحيحة المتقدمة: (ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر..) بما إذا كان متجاوزا، وأما مع الثقب من دون تجاوز فالواجب في حقها غسل واحد، فالصحيحتان تدلان على المسلك المشهور من انقسام المستحاضة إلى أقسام ثلاثة، ووجوب الوضوء مع عدم الثقب، والغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز والأغسال الثلاثة مع الثقب والتجاوز.
وبإزائهما موثقة (2) سماعة المتقدمة وما هو بمضمونها - التي اعتمد عليها المحقق الخراساني (قده) وذلك بتقريب أن قوله (ع) (إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين.) مطلق يشمل ما إذا كان الثقب مع التجاوز وما إذا لم يكن متجاوزا، فتدل هذه الجملة على وجوب الأغسال الثلاثة مع الثقب من دون فرق بين المتجاوز وغيره.
ثم إن قوله (ع) في الجملة الثانية (وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة) تصريح بالمفهوم المستفاد من الجملة السابقة، ومعناه: (وإن لم يثقب الدم الكرسف فعليها الغسل) لأن مفهوم قوله (ع) (إذا ثقب): (إذا لم يثقب).
وعليه فالموثقة تدلنا على أن أمر الدم الأحمر الذي تراه المستحاضة