ركوعها بعد ما دخلت في السجود فإن مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وإن كان صحة ما أتت به إلا أن التحفظ عن البطلان الواقعي بترك الركوع والاحتياط مستحب في نفسه.
أما المعادة الواجبة فلا ينبغي الاشكال في أنها هي الصلاة الأولية المحكومة بالبطلان وليست صلاة مغايرة لها، فعلى تقدير القول بعدم وجوب المبادرة إلى الصلاة فلا شبهة في عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها.
وإذا قلنا بوجوبها فلا يبعد عدم وجوب تجديدهما أيضا وذلك لأن المراد بالمبادرة ليس هو المبادرة الحقيقية الفعلية بل المراد بها هي الفورية العرفية وعدم التواني في الامتثال، ومن ثمة لا يجب عليها الصلاة في المغتسل بعد غسلها بل يجوز لها أن تأتي إلى غرفتها وتصلي فيها فالاشتغال بالمقدمات العادية أو الشرعية للصلاة ليس مانعا عن صدق المبادرة بوجه.
وعليه فاشتغالها بالصلاة المحكومة بالبطلان بعدها لا يعد منافيا للمبادرة الواجبة بوجه لعدم توانيها في الامتثال فحالها حال المقدمات.
وأظهر من ذلك ما لو حكم ببطلانها في أثناء الصلاة كما لو شكت بين الثنتين والثلاث قبل اتمام السجدتين فإن مثله لا يكون مانعا عن صدق المبادرة يقينا فلا يجب عليها إعادة الوضوء والغسل ثانيا، نعم إذا فصلت بينهما بزمان كما إذا أعادت بعد ساعة أو ساعتين وجب عليها الوضوء والغسل جديدا.
وأما المعادة استحبابا فهي على عكس المعادة الواجبة ولا اشكال في وجوب تجديد الغسل أو الوضوء لها على كل حال - قلنا بوجوب المبادرة أم لم نقل - وذلك لأنها صلاة مستحبة مغايرة للصلاة التي