وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط (1) وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب الاستئناف أو الإعادة (2)، إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
بالواجب الاضطراري مجزء عن المأمور به الاختياري.
فالحكم بعدم وجوب الإعادة إنما هو لذلك لا لكون الأمر الخيالي أو الظاهري مجزيا عن الواقع فعلى ذلك لا يبعد الحكم بعدم وجوب الإعادة وإن كان وجوبها أحوط كما أشرنا إليه في التعليقة.
(1) لأنها كانقطاع برء، والمرأة فيها محكومة بالطهارة وليس حكمها حكم النقاء المتخلل أثناء الحيضة الواحدة في كونه ملحقا بالحيض لأنه إنما كان الدليل ولا دليل عليه في المقام، والمستحاضة بمعنى مستمرة الدم ومع الانقطاع لا تكون مستحاضة بوجه.
بل الحال كذلك لغة لأن الاستحاضة من الحيض الذي هو بمعنى الدم ومعه عدمه لا استحاضة في البين فحكم الفترة الواسعة حكم البرء.
صور الشك في سعة الفترة:
(2) للشك في سعة فترة الانقطاع صور ثلاثة:
(الأولى): أن تعلم بالانقطاع وتشك في أنه انقطاع برء أو انقطاع فترة واسعة.