____________________
نعم ذهب الأصحاب (قدهم، إلى جواز مس المستحاضة إذا أتت بوظائفها وأرسلوه ارسال المسلمات فإن ثبت وتم اجماعهم فهو، وإن لم يثبت فالاحتياط اللازم يقتضي تركها المس المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة.
جواز القضاء للمستحاضة:
(1) يقع الكلام في ذلك من جهتين:
(الجهة الأولى): في مشروعية القضاء في حقها أو أنها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة:
الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة حدث وإن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها إلا أنها محدثة كصاحب السلس ومن هنا وجب عليه أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتية وإن لم تحدث في أثنائها بحدث آخر ومع الحدث كيف يسوغ لها القضاء.
جواز القضاء للمستحاضة:
(1) يقع الكلام في ذلك من جهتين:
(الجهة الأولى): في مشروعية القضاء في حقها أو أنها تصبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة:
الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة حدث وإن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها إلا أنها محدثة كصاحب السلس ومن هنا وجب عليه أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتية وإن لم تحدث في أثنائها بحدث آخر ومع الحدث كيف يسوغ لها القضاء.