كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين (1) وإن انقطعت قبل وقتهما بل أحمر لم يجب في حقها الاغتسال، بل لا بد من الرجوع إلى أدلة التمييز والبناء على كونه حيضا لأنه دم رأته بعد نفاسها بثلاثين يوما ومع كونه واجدا للصفات يحكم بحيضيته.
فتحصل - إلى هنا - أن وجوب الغسل الواحد في المتوسطة من آثار ثقب الدم الكرسف من دون فرق بين حدوث الاستحاضة قبل صلاة الفجر أو بعدها، وما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قده) من تسالمهم على عدم الوجوب في غير محله.
هذا كله في الاستحاضة المتوسطة وكذلك الحال في الاستحاضة الكثيرة لأن مقتضى اطلاق ما دل (1) على أنها تغتسل للصبح والظهرين وللعشاءين عدم الفرق في ذلك - أي عدم الفرق بين حدوث الاستحاضة الكثيرة قبل صلاة الفجر أو بعدها، فإذا حدثت قبل صلاة الظهرين وجب أن تغتسل لهما وللعشاءين وهكذا الأمر فيما إذا حدثت قبل صلاة المغرب.
لو حدثت المتوسطة قبل الفريضة ولم تغتسل لها:
(1) لأن المستفاد من الروايات أن الغسل الواحد مشروط في جميع الفرائض اليومية ولا يختص اشتراطه بصلاة الفجر فقط، وعليه فلو