(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم.
إنما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة فإن أكثره عشرة.
وأما الدم المرئي في أثناء الولادة قبل تمامها فهو وإن كان نفاسا كما سبق إلا أنه لا يحسب من العشرة فإن مبدأها الدم المرئي بعد الولادة.
وقد يكون النفاس في أثناء الولادة أكثر من عشرة أيام كما إذا خرج رأس الولد وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فإن الدم المرئي حينئذ نفاس وإن طال عشرة أيام أو أقل أو أكثر.
ثم إنها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع ولم تر إلا بعد تمامية الولادة أو بعد مدة وقبل تماميتها فهل النقاء المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلل بعد تمامية الولادة ورؤية الدم أو أنه ليس محكوما بحكم النفاس؟
الصحيح عدم الحاقه بالنفاس وذلك لأن الدليل على احتسابه من النفاس إنما هو الاطلاقات (1) الواردة في أن النفساء تقعد أيامها وقد تقدم أن أيامها إنما تحسب بعد تمامية الولادة ورؤية الدم ولا تحسب من أثنائها فالنقاء المتخلل بين الدمين في أثناء الولادة مما لم يقم دليل على كونه نفاسا فلا يترتب عليه أحكامه.
لأن المطلقات الدالة على وجوب الصلاة والصيام وجواز اتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الأحكام ما لم يقم دليل على تقييدها وهو إنما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مر.