إذا اشتملت على العظم (1) يوجب الغسل دون المجرد عنه مس القطعة المبانة:
(1) لا فرق في وجوب الغسل بالمس بين كون الميت تام الاجزاء وناقصها كما إذا قطعت يده، ولا بين كونه ذا لحم وعدمه كما إذا تناثر لحمه وبقيت عظامه متصلة غير متلاشية حتى يصدق عليه الميت، وهذا كله للاطلاق وصدق مس الميت بمسه، وإنما يجب الغسل فيما لو مس القطعة من الانسان بعد برودتها وقبل تغسيل الميت لأن القطعة لا تزيد على الجسد وقد عرفت أن مس جسد الميت بحرارته أو بعد تغسيله لا يوجب الاغتسال. وإنما الكلام يقع في مس القطعة المبانة من الانسان وأنه هل يوجب الغسل أو لا يوجبه؟
والكلام يقع في مقامين:
مس القطعة المبانة من الحي المقام الأول: في مس القطعة المبانة من الحي، والمشهور فيه الوجوب أي يجب غسل المس بمسها، وقد استدل له بالاجماع المحكي عن الشيخ في الخلاف وبمرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) (إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة) (1).