الثلاثة مع الثقب سواء أكان متجاوزا أم لم يكن فلا بد من تقييدها بصحيحة زرارة (1) الدالة على أن وجوب الأغسال الثلاثة إنما هو مع تجاوز الدم الثاقب، وأما الدم الثاقب غير المتجاوز فإنما يجب معه غسل واحد، وعليه فالصحيحتان بعد تقييد مطلقهما بمقيدهما صريحتان في مسلك المشهور. هذا مناقشات المحقق الخراساني (قده):
وللمحقق الخراساني (قده) مناقشات في الاستدلال بالصحيحة على المسلك المشهور بين الأصحاب:
(المناقشة الأولى):
أن الصحيحة وإن دلت على وجوب الوضوء عند عدم كون الدم ثاقبا إلا أنها لا تدل على عدم وجوب الغسل حينئذ لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - أي من جهة وجوب الغسل وعدمه، وإنما وردت للدلالة على وجوب الوضوء حينئذ - فلا يمكن التمسك باطلاقها في الحكم بعدم وجوب الغسل حينئذ.
وهذه المناقشة منه (قده) عجيبة، وذلك لأنه مع ورود الرواية لبيان ما يجب على المستحاضة حسب اختلاف حالاتها ووجوب الغسل عليها ثلاث مرات مع الثقب، كيف لا تكون بصدد البيان عند عدم