(مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة (2).
____________________
التغسيل ولا غسل بمس الميت بعد تغسيله ولأجله لا بد من حمل الصحيحة على الاستحباب - أي استحباب غسل المس إذا مسه عند تكفينه وإن كان الميت مغسلا - كما حملنا موثقة عمار (1) الدالة على وجوب الغسل لمن مس ميتا ولو بعد تغسيله على الاستحباب -.
(1) قدمنا الكلام في هذه المسألة مكررا وقلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء.
غسل المس واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة:
(2) بمعنى إن وجوبه شرطي وليس واجبا نفسيا وذلك لأن الأوامر الواردة بالغسل عند المس ظاهرة في الارشاد إلى أمرين:
أحدهما: أن مس الميت موجب للحدث، ومن ثمة أمر بما يرفعه من الغسل.
وثانيهما: إن رافع هذا الحدث ليس إلا الاغتسال لأن وزانها وزان الأوامر الواردة بغسل ما أصابته النجاسة كقوله (ع) (اغسل ثوبك
(1) قدمنا الكلام في هذه المسألة مكررا وقلنا إن كل غسل مغن عن الوضوء.
غسل المس واجب لكل ما هو مشروط بالطهارة:
(2) بمعنى إن وجوبه شرطي وليس واجبا نفسيا وذلك لأن الأوامر الواردة بالغسل عند المس ظاهرة في الارشاد إلى أمرين:
أحدهما: أن مس الميت موجب للحدث، ومن ثمة أمر بما يرفعه من الغسل.
وثانيهما: إن رافع هذا الحدث ليس إلا الاغتسال لأن وزانها وزان الأوامر الواردة بغسل ما أصابته النجاسة كقوله (ع) (اغسل ثوبك