قسم يجب معه الغسل لكل صلاة وقسم يجب معه الغسل مرة واحدة لكل يوم وليلة ولا قسم ثالث في دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يجب معه الوضوء، فهو بظاهره مما لا بأس به ويمكن الاستدلال عليه بالموثقة والصحيحة المتقدمتين.
ما ذهب إليه المحقق الخراساني (ره):
بل هذا هو الذي ذهب إليه المحقق الخراساني (ره) في فقهه مستدلا عليه بالروايتين المتقدمتين ومعترضا بهما على المشهور في جعلهم الاستحاضة مطلقا على أقسام ثلاثة وايجابهم الوضوء فيما إذا لم يثقب الكرسف مع أن الروايتين تدلان على أن دم الاستحاضة الأحمر أو الأسود يدور أمره بين وجوب الغسل معه لكل صلاة وبين وجوب الغسل مرة واحدة في كل يوم وليلة وليس هناك دم استحاضة أحمر أو أسود يجب فيه الوضوء. هذا ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بتلك الموثقة على ذلك بأنها ليست مسوقة لبيان أن حكم الاستحاضة يختلف باختلاف كيفية الدم ولونه وأنه إذا كان أحمر أو أسود يدور أمره بين القسمين المتقدمين وإذا كان أصفر يجب فيه الوضوء، وإنما هي مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة باختلاف كيفية الدم وقلته وكثرته أصفر بمعنى أنه إذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف ويتجاوز عنه يجب الغسل لكل صلاة، وإذا كان كثيرا على نحو يثقب الكرسف ولم يتجاوز عنه يجب الغسل لكل يوم وليلة مرة واحدة، وإذا كان قليلا بمقدار يعد عرفا من الطواري