حينئذ على اشتراط صحة صوم المستحاضة بالأغسال الواجبة في حقها.
فالمتحصل أن صحيحة علي بن مهزيار لا يمكن الاستدلال بها على شرطية الغسل في المستحاضة لصومها وذلك لعدم مناسبة التعليل الظاهر في أن مورده من المسائل عامة البلوي مع المعلل به لأنه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلا بأن ينقطع حيضها أو يوم من شهر رمضان وتستحاض وتصوم وتصلي من غير أن تأتي بوظائف المستحاضة ثم تسأل عن حكمها.
ومن المحتمل القوي بل المطمأن به أن في الرواية سقطا وأن يكون الحكم فيها حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة، فالحكم بشرطية الأغسال للصوم مبني على الاحتياط كما صنعه الماتن (قده).
ثم إنه بناءا على صحة الرواية دلالة لا بد من تخصيص الاشتراط بالمستحاضة الكثيرة دون المتوسطة والقليلة، أما القليلة فظاهرة، وأما المتوسطة فلأن الصحيحة اشتملت على قوله (من الغسل لكل صلاتين)) ومن الواضح أنه وظيفة المستحاضة الكثيرة إذ لا يجب في المتوسطة الغسل لكل صلاتين بل يجب فيها الغسل لصلاة الفجر فقط.
نعم قد تكلف المستحاضة المتوسطة بالغسل لصلاة الظهرين كما إذا أحدثت به الفجر وصلاته إلا أنه لا بعنوان وجوب الغسل لكل صلاتين فيختص اعتبار الغسل في صحة صوم المستحاضة بالكثيرة فحسب.
كما أن مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة اختصاص الحكم بغير الغسل للفجر لأن الوارد فيها هو الغسل لكل صلاتين وليس في الفجر غسل للظهرين.
فعلى ذلك لو اقتصرت المستحاضة بالغسل للظهرين والعشائين وتركت