وإن مس أحدهما (1) ففي وجوبه اشكال والأحوط الغسل.
العلم الاجمالي بأن إحدى القطعتين من الانسان:
(1) الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الاجمالي لأن العلم بأن أحد الميتين ميت انساني أو أن أحدهما غير مغسل قد يتحقق قبل المس لأحدهما كما إذا علم اجمالا بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الميت الانساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم الاجمالي وبعد ما تنجزت عليه الأحكام وسقطت الأصول في أطرافه مس أحدهما.
وفي هذه الصورة لا يجب غسل المس لعدم بوقوع المس على الميت الانساني، ومقتضى استصحاب عدم وقوع المس على الانسان أو البراءة من التكليف الزائد عما علم اجمالا عدم وجوب المس حينئذ لأنهما غير معارضين بشئ وهو من الشك البدوي، كما ذكرنا نظيره في ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما.
وقد يحصل المس أولا ثم بعد ذلك يتحقق العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت انساني، وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكما الزاميا - كما إذا مس أحدهما ودفن، والميت الآخر غير مدفون وبعد ذلك حصل له العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت انساني - فإنه يجب غسل المس حينئذ.
لأن هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين أحدهما إن أحد الميتين ميت