ولكن الصحيح أن الاستحاضة لا توجب حينئذ إلا غسل الانقطاع ولا تجب معها الأغسال الثلاثة بوجه وذلك لأن الموضوع لوجوب الأغسال الثلاثة في جملة من الأخبار (1) هو المرأة المستحاضة - لا ذات المرأة - وهي غير صادقة مع الانقطاع، نعم ورد في بعض الأخبار أن المرأة إذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة (2).
ويمكن أن يقال: إن مقتضى اطلاقها وجوب الأغسال الثلاثة بمجرد روية الاستحاضة ولو آنا ما - ولكن يرده أن الأخبار الدالة على أن الأغسال الثلاثة من وظائف المستحاضة قرينة على أن المراد بالمرأة إذا رأت الدم صبيبا في هذه الرواية هو المرأة ذات الدم والمستحاضة لا مجرد الرؤية ولو آنا ما.
وثانيا: إن التمسك باطلاق الرواية أمر لا محصل له، أفهل يمكن أن يقال: إن مجرد رؤية الاستحاضة ولو آنا ما موجبة للأغسال الثلاثة إلى الأبد كما هو ظاهر الرواية؟ فالاطلاق غير مراد قطعا وتقييده بيوم أو يومين أو أكثر لا معنى له فيتعين أن يكون المراد بالمرأة في الرواية هي المستحاضة ذات الدم كما ذكرناه بل يدل على ذلك ما ورد في بعض (3) الروايات (من أنها تقدم هذه وتؤخر هذه)، إذ لو كان الدم منقطعا لم يكن أي موجب لتقديمها الصلاة وتأخيرها الصلاة الأخرى بل لها الاتيان بها في أي وقت شاءت، ومنه يعلم أن الأغسال وظيفة المرأة