الدم وجب عليها الغسل) (1) ولو كان ذلك في أثناء غسلها أو صلاتها وهي صريحة في المدعى حيث صرحت بأنها إذا رأت الدم فيما بينها وبين المغرب أيضا وجب عليها الوضوء إن لم يسل والغسل إن سال:
ويدل عليه المطلقات الواردة في المقام كموثقة سماعة (2) وغيرها من أن الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرة أو لكل صلاتين فإن اطلاقها يشمل ما إذا كان ذلك في أثناء غسلها وصلاتها.
فالمتحصل: إن المستحاضة لا بد لها من الاغتسال للانقطاع وليس لها الاكتفاء بغسلها الذي خرج دم في أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتها لعدم حصول الطهارة لها بذلك مطلقا وإلا لم تكن حاجة إلى الوضوء لكل صلاة أو الغسل لكل صلاتين بعد ذلك، هذا كله في المتوسطة والكثيرة.
ومنه يظهر الحال في القليلة وأنها إذا لم يخرج منها دم في أثناء وضوئها وصلاتها فلا تحتاج إلى وضوء بعد ذلك وأما إذا خرج في أثناءهما وانقطع بعد ذلك فلا بد لها من أن تتوضأ للصلاة التي بعدها لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء.
المناقشة في كلام المشهور:
ويمكن أن يقال: إن الحكم بوجوب الغسل للانقطاع وإن كان هو المشهور إلا أنه مورد المناقشة في المتوسطة وذلك لقصور المقتضي حيث