فيها - مضافا إلى ما ذكر وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - (1) غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين تجمع بينهما والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة.
الاستحاضة الكثيرة:
(1) وقد ذكروا أن المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب عليها تبديل القطنة والخرقة، ويجب عليها الاغتسال ثلاث مرات لصلاة الغداة والظهرين والعشاءين، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة.
أما تبديل القطنة فإن قلنا بوجوبه في المتوسطة فلا بد من الالتزام به في الكثيرة بطريق أولى لأنها لا تنقص عن المتوسطة لكثرة دمها، وأما إذا لم نقل بوجوبه في المتوسطة فهل يجب الالتزام به في الكثيرة؟
قد يقال: إن وجوبه مطابق القاعدة وقد عرفت الجواب عنه.
وقد يقال: بوجوبه من جهة النص وهو صحيح صفوان عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: (إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال: (لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها بعلها إن أراد) حيث