____________________
المتعقب بالصلاة وحيث إنها لم تأت بالصلاة لبطلانها بترك الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر في حقها - إذا لم تعده على نحو لا يخل بالمبادرة - ومعه يحكم بفساد صومها لا محالة والذي يسهل الخطب أنا لا نلتزم بوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة.
علم المستحاضة بانقطاع الدم بعد ذلك:
(1) يحتمل في عبارة الماتن (قده) أمران:
(أحدهما): أن يراد من الفترة فترة تسع الصلاة فحسب ويراد بقوله (بعد ذلك) أي بعد اتيانها بالوظائف المقررة للمستحاضة من الاغتسال أو الغسل والوضوء، وهذا الاحتمال وإن كان انسب إلى اللفظ وعبارة الماتن لقوله (تسع الصلاة) حيث لم يضم إليها الطهارة.
إلا أنه فاسد معنى وحقيقة وذلك لأنه لا دليل على وجوب تأخير المستحاضة صلاتها وايقاعها في زمان الفترة بعد اغتسالها وتوضؤها قبل زمان الانقطاع حيث إن صلاتها حينئذ اضطرارية أي واقعة مع الطهارة
علم المستحاضة بانقطاع الدم بعد ذلك:
(1) يحتمل في عبارة الماتن (قده) أمران:
(أحدهما): أن يراد من الفترة فترة تسع الصلاة فحسب ويراد بقوله (بعد ذلك) أي بعد اتيانها بالوظائف المقررة للمستحاضة من الاغتسال أو الغسل والوضوء، وهذا الاحتمال وإن كان انسب إلى اللفظ وعبارة الماتن لقوله (تسع الصلاة) حيث لم يضم إليها الطهارة.
إلا أنه فاسد معنى وحقيقة وذلك لأنه لا دليل على وجوب تأخير المستحاضة صلاتها وايقاعها في زمان الفترة بعد اغتسالها وتوضؤها قبل زمان الانقطاع حيث إن صلاتها حينئذ اضطرارية أي واقعة مع الطهارة