(مسألة 10): النفساء كالحائض (1) في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة الحائض يجب عليها المكث يوما واحدا للاستظهار فهو من أيام مكثها بمعنى أن دمها إذا تجاوز عن عادتها في شهرين أو أزيد ومكثت يوما واحدا للاستظهار صدق أنه يوم كانت تمكث فيه في الحيض فلا بد من أن تمكث فيه في النفاس أيضا. إذن دلت الصحيحة على أن النفساء كما تمكث أيام عادتها تمكث يوما واحدا بعدها للاستظهار.
نعم بين الاستظهار في الحيض والنفاس فرق: وهو أن الاستظهار بثلاثة أيام غير وارد في رواية معتبرة في النفاس لكنه وردت رواية معتبرة فيه في الحائض، وعليه فالنفساء مخيرة في الاستظهار بين يومين أو عشرة أيام.
وأما الحائض فهي مخيرة بين الاستظهار بيومين وثلاثة وعشرة.
نعم ورد الاستظهار في حق النفساء بثلاثة أيام في رواية المنتقى عن الجوهري (1) وهي ضعيفة ما تقدم فلا دليل على استحباب الاستظهار لها بثلاثة أيام.
النفساء كالحائض:
(1) الحكم بأن النفساء كالحائض إن كان مستندا إلى الاجماع فيدفعه: إن تحصيل الاجماع التعبدي غير ممكن في المسألة، والاجماعات