____________________
ويدفع ذلك أن المسألة وإن كانت قد عرضت على فقهاء العامة إلا أن حكمهم بصحة صلاتها مع الرجاء لم يذكر للإمام عليه الصلام حتى ينفذه أو يردع عنه وإنما سأله الراوي عن حكم المرأة المذكورة ابتداءا وأجابه (ع) بالاختبار فلا دلالة في شئ من الصحيحتين على بطلان صلاة المرأة عند الاتيان بها رجاءا فيما إذا لم تكن حائضا واقعا.
فالصحيح أن الصحيحتين إنما تدلان على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة واشتراط الاختبار في صحة صلاتها إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية ولا دلالة لهما على الاشتراط مطلقا نعم إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية لم تتمكن إلا بالاختبار وإلا كان تشريعا محرما وهذا بخلاف ما إذا صلت رجاء عدم كونها حائضا لأنها إذا لم تكن حائضا واقعا يحكم بصحة صلاتها لاتيانها بالصلاة متقربا فلا تجب إعادتها أو قضاءها والاختبار إنما أوجب طريقا إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط في صحة الصلاة.
ويترتب على ذلك أنها إذا غفلت عن حالها وصلت مع الجزم بالنية ولم تكن حائضا واقعا فإن صلاتها بناءا على ما قدمناه صحيحة لأنها أتت بالصلاة مع التقرب بها إلى الله ولا بأس بجزمها لمكان غفلتها ولا يتحقق معها التشريع كما مر فيحكم بصحة صلاتها، وهذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختيار مطلقا حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الاختبار الذي هو شرط في صحتها على الفرض.
إلا أن ذلك إنما هو على ما تقتضيه القاعدة، وأما بالنظر إلى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس) (1) فلا تجب إعادتها حتى على القول
فالصحيح أن الصحيحتين إنما تدلان على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة واشتراط الاختبار في صحة صلاتها إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية ولا دلالة لهما على الاشتراط مطلقا نعم إذا أرادت الصلاة مع الجزم بالنية لم تتمكن إلا بالاختبار وإلا كان تشريعا محرما وهذا بخلاف ما إذا صلت رجاء عدم كونها حائضا لأنها إذا لم تكن حائضا واقعا يحكم بصحة صلاتها لاتيانها بالصلاة متقربا فلا تجب إعادتها أو قضاءها والاختبار إنما أوجب طريقا إلى استكشاف حال الدم لا أنه شرط في صحة الصلاة.
ويترتب على ذلك أنها إذا غفلت عن حالها وصلت مع الجزم بالنية ولم تكن حائضا واقعا فإن صلاتها بناءا على ما قدمناه صحيحة لأنها أتت بالصلاة مع التقرب بها إلى الله ولا بأس بجزمها لمكان غفلتها ولا يتحقق معها التشريع كما مر فيحكم بصحة صلاتها، وهذا بخلاف ما إذا قلنا باشتراط صلاتها بالاختيار مطلقا حيث يحكم ببطلان صلاتها حينئذ لفقدها الاختبار الذي هو شرط في صحتها على الفرض.
إلا أن ذلك إنما هو على ما تقتضيه القاعدة، وأما بالنظر إلى حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس) (1) فلا تجب إعادتها حتى على القول