____________________
جملة منهم كالشيخ في نهايته وجملة وصاحب السرائر والمحقق في كتاب الطلاق إلى أن حده خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشية وغيرها.
وفي قبال هذا قولان آخران (أحدهما): أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية وغيرها وهو قول المحقق في كتاب الطهارة، ونسب إلى العلامة في المنتهى والمختلف ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه.
و (ثانيهما): أن حده في القرشية ستون وفي غيرها خمسون.
وهذا هو المعروف بين أصحابنا ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1). وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله (على السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة (2). وهي صحيحة.
وهناك روايتان تدلان على أن حد اليأس ستون سنة.
(أحدهما) مرسلة الكليني: وروي ستون سنة أيضا (3).
وفي قبال هذا قولان آخران (أحدهما): أن حد انقطاع الحيض ستون سنة في القرشية وغيرها وهو قول المحقق في كتاب الطهارة، ونسب إلى العلامة في المنتهى والمختلف ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه.
و (ثانيهما): أن حده في القرشية ستون وفي غيرها خمسون.
وهذا هو المعروف بين أصحابنا ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار حيث ورد في روايتي بعد الرحمن بن الحجاج الستين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن حده خمسون ففي أحديهما قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال - إلى أن قال - والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة (1). وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله (على السلام) قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة (2). وهي صحيحة.
وهناك روايتان تدلان على أن حد اليأس ستون سنة.
(أحدهما) مرسلة الكليني: وروي ستون سنة أيضا (3).