____________________
الجنابة أو المس أو غسل مستحب آخر فهل يكفي ذلك عما في ذمته من الأغسال الواجبة أو المستحبة أو الواجب بعضها والمستحب بعضها الآخر أو لا يكفي؟
التحقيق اغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة والمستحبة وذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد (1) والغسل الواحد مطلق يعم الواجب والمستحب كما أن الحقوق تعم الواجب والمستحب كما قدمناه وعليه فلو اغتسل للجمعة غافلا عن أن عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته.
ويؤيده رواية الصدوق من أن من جامع في شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك اليوم (2) أما قضاءه الصلاة فهو على طبق القاعدة لأن الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث فإذا نسي الغسل ثم تبين أنها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها.
وأما قضاؤه الصيام فهو على خلاف القاعدة لأن الصوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة والناسي ليس متعمدا في بقائه على الجنابة فالقاعدة تقتضي صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه.
التحقيق اغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة والمستحبة وذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد (1) والغسل الواحد مطلق يعم الواجب والمستحب كما أن الحقوق تعم الواجب والمستحب كما قدمناه وعليه فلو اغتسل للجمعة غافلا عن أن عليه جنابة يكفي ذلك في رفع جنابته.
ويؤيده رواية الصدوق من أن من جامع في شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك اليوم (2) أما قضاءه الصلاة فهو على طبق القاعدة لأن الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث فإذا نسي الغسل ثم تبين أنها وقعت مع الجنابة فيجب قضاؤها لاستكشاف بطلانها.
وأما قضاؤه الصيام فهو على خلاف القاعدة لأن الصوم مشروط بعدم تعمد البقاء على الجنابة والناسي ليس متعمدا في بقائه على الجنابة فالقاعدة تقتضي صحة صومه وعدم وجوب القضاء عليه.