____________________
لصوم شهر رمضان حيث إن صوم شهر رمضان يعتبر في صحته عدم تعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض فلو بقي عليهما متعمدا بطل صومه وأما قضاء صوم رمضان فهو إنما يشترط فيه عدم تعمد البقاء على الجنابة فحسب ولا يعتبر في صحته عدم تعمد البقاء على حدث الحيض فلو انقطع حيضها ولم تغتسل عنه قبل الفجر إلا أنها اغتسلت عن الجنابة قبله صح قضائها.
فلو لم تجب عليها غسل الجنابة حتى ترفع به حدث الجنابة قبل أن تغتسل عن الحيض لم يتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الاغتسال عن الحيض قبل الفجر فالانصاف أنه لا شبهة في أن الأغسال الواجبة تكفي عن غيرها وإن لم ينو تلك الأغسال حال الاغتسال هذا.
على أنا لو سلمنا تمامية دلالة الأخبار المتقدمة على أن الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة فيما إذا لم تنوها فلنقتصر على ذلك للأخبار ونحكم بأن غسل الحيض لا يكفي عن غسل الجنابة وأما غيره من الأغسال الواجبة لا يكفي عن غيرها كغسل مس الميت مثلا بالإضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الأخبار السابقة عليه واطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض.
(1) لا امتثالا لها لعدم قصدها على الفرض.
فلو لم تجب عليها غسل الجنابة حتى ترفع به حدث الجنابة قبل أن تغتسل عن الحيض لم يتمكن من قضاء صوم رمضان فيما إذا تركت الاغتسال عن الحيض قبل الفجر فالانصاف أنه لا شبهة في أن الأغسال الواجبة تكفي عن غيرها وإن لم ينو تلك الأغسال حال الاغتسال هذا.
على أنا لو سلمنا تمامية دلالة الأخبار المتقدمة على أن الاغتسال من الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة فيما إذا لم تنوها فلنقتصر على ذلك للأخبار ونحكم بأن غسل الحيض لا يكفي عن غسل الجنابة وأما غيره من الأغسال الواجبة لا يكفي عن غيرها كغسل مس الميت مثلا بالإضافة إلى الجنابة فلا دلالة في الأخبار السابقة عليه واطلاق صحيحة زرارة سليم عن المعارض.
(1) لا امتثالا لها لعدم قصدها على الفرض.