____________________
وغفل عنها حين الاغتسال فهل يكون اغتساله من الجنابة مسقطا عن غيره من الأغسال الواجبة أو لا يكون مسقطا عنها؟.
(وثانيهما): في أنه إذا اغتسل من غسل واجب غير الجنابة كغسل مس الميت أو الحيض وكان عليه أغسال واجبة أخرى من الجنابة أو غيرها فهل يكون غسله ذلك مسقطا عن غيره عن الأغسال الواجبة فيما إذا غفل ولم ينوها أو لا يكون مسقطا عنها؟.
أما المقام الأول فالظاهر تسالمهم على أن غسل الجنابة مسقط عن الأغسال الواجبة وإن لم ينوها حال الاغتسال بل قد نقل الاجماع على كفايته واسقاطه لبقية الأغسال الواجبة على المكلف.
والوجه في تسالمهم هذا إن غسل الجنابة وكفايته عن غيره من الأغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدمة (1) لأن موردها الجنب وإلا لم يكن معنى لكون غسله مجزءا عن الجنابة كما هو مفروض الصحيحة ومن الطبيعي أن الجنب يغتسل عن الجنابة أي يغتسل ناويا لجنابته وفي هذا المورد حكم - ع - باجزاء ذلك الغسل عن غيره.
وإما أنه مجزء عن غيره حتى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة أو أنه إنما يجزء فيما إذا نوي الجميع فهو مبني على استظهار أن قوله للجنابة... الخ في صدر للصحيحة الذي هو جار ومجرور متعلق بأي شئ فهل هو متعلق بالغسل في قوله أجزأك غسلك ذلك للجنابة و...
وعليه تدل الصحيحة على اجزاء غسل الجنابة عن بقية الأغسال فيما إذا أتى بالغسل بعنوان الجنابة وغيرها مما في ذمته من الأغسال ولا يجزي فيما إذا لم ينو غير الجنابة لأن معناها حينئذ أن غسلك للجنابة
(وثانيهما): في أنه إذا اغتسل من غسل واجب غير الجنابة كغسل مس الميت أو الحيض وكان عليه أغسال واجبة أخرى من الجنابة أو غيرها فهل يكون غسله ذلك مسقطا عن غيره عن الأغسال الواجبة فيما إذا غفل ولم ينوها أو لا يكون مسقطا عنها؟.
أما المقام الأول فالظاهر تسالمهم على أن غسل الجنابة مسقط عن الأغسال الواجبة وإن لم ينوها حال الاغتسال بل قد نقل الاجماع على كفايته واسقاطه لبقية الأغسال الواجبة على المكلف.
والوجه في تسالمهم هذا إن غسل الجنابة وكفايته عن غيره من الأغسال هو القدر المتيقن من صحيحة زرارة المتقدمة (1) لأن موردها الجنب وإلا لم يكن معنى لكون غسله مجزءا عن الجنابة كما هو مفروض الصحيحة ومن الطبيعي أن الجنب يغتسل عن الجنابة أي يغتسل ناويا لجنابته وفي هذا المورد حكم - ع - باجزاء ذلك الغسل عن غيره.
وإما أنه مجزء عن غيره حتى فيما إذا لم ينو غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة أو أنه إنما يجزء فيما إذا نوي الجميع فهو مبني على استظهار أن قوله للجنابة... الخ في صدر للصحيحة الذي هو جار ومجرور متعلق بأي شئ فهل هو متعلق بالغسل في قوله أجزأك غسلك ذلك للجنابة و...
وعليه تدل الصحيحة على اجزاء غسل الجنابة عن بقية الأغسال فيما إذا أتى بالغسل بعنوان الجنابة وغيرها مما في ذمته من الأغسال ولا يجزي فيما إذا لم ينو غير الجنابة لأن معناها حينئذ أن غسلك للجنابة