____________________
غافلة عن جنابتها لا يكون غسل الحيض مسقطا للجنابة وهذا هو محل البحث والكلام فهذه الأخبار غير وافية للمدعى.
والعمدة موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل إن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب (1). حيث إن اغتسالها من الحيض لو كان يكفي عن جنابتها فما معنى وجوب غسل الجنابة عليها؟ إلا أن التحقيق أنها أيضا ملحقة بالأخبار المتقدمة ولا دلالة لها على عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة وذلك لأنها ناظرة إلى أن طرو حدث الحيض هل يرفع حدث الجنابة المتحقق قبله أو أن المرأة مع كونها محدثة بالجنابة تتصف بحدث الحيض فلا يكون الثاني رافعا له حتى لا تجب عليها غير غسل الحيض فلها حدثان لا بد من رفعهما.
وقد استفدنا من الأخبار المتقدمة أن لها رفع حدث الجنابة متقدما باستقلاله كما لها أن تصبر وترفعهما بغسل واحد للحيض والجنابة وأما إنها إذا اغتسلت للحيض بعد نقائها ولم تنو الجنابة لا يكون هذا مسقطا لوجوب غسل الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فاطلاق صحيحة زرارة غير معارض بشئ.
نعم يبقي الكلام في أن غسل الحيض إذا كان كافيا ورافعا للجنابة حتى فيما إذا لم ينوها فما ثمرة ايجاب غسل الجنابة على الحائض؟.
والجواب عن ذلك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أن الحائض مخيرة بين رفعها الجنابة مستقلة وبين تأخيرها إلى أن ينقطع حيضها وتغتسل عنهما بغسل واحد وثمرة تشريع غسل الجنابة وايجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها أن تصوم قضاء
والعمدة موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل إن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب (1). حيث إن اغتسالها من الحيض لو كان يكفي عن جنابتها فما معنى وجوب غسل الجنابة عليها؟ إلا أن التحقيق أنها أيضا ملحقة بالأخبار المتقدمة ولا دلالة لها على عدم كفاية غسل الحيض عن الجنابة وذلك لأنها ناظرة إلى أن طرو حدث الحيض هل يرفع حدث الجنابة المتحقق قبله أو أن المرأة مع كونها محدثة بالجنابة تتصف بحدث الحيض فلا يكون الثاني رافعا له حتى لا تجب عليها غير غسل الحيض فلها حدثان لا بد من رفعهما.
وقد استفدنا من الأخبار المتقدمة أن لها رفع حدث الجنابة متقدما باستقلاله كما لها أن تصبر وترفعهما بغسل واحد للحيض والجنابة وأما إنها إذا اغتسلت للحيض بعد نقائها ولم تنو الجنابة لا يكون هذا مسقطا لوجوب غسل الجنابة فلا دلالة للموثقة على ذلك فاطلاق صحيحة زرارة غير معارض بشئ.
نعم يبقي الكلام في أن غسل الحيض إذا كان كافيا ورافعا للجنابة حتى فيما إذا لم ينوها فما ثمرة ايجاب غسل الجنابة على الحائض؟.
والجواب عن ذلك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أن الحائض مخيرة بين رفعها الجنابة مستقلة وبين تأخيرها إلى أن ينقطع حيضها وتغتسل عنهما بغسل واحد وثمرة تشريع غسل الجنابة وايجابه عليها تظهر فيما إذا أرادت الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها أن تصوم قضاء