____________________
عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم (1). بل هي صريحة في ما هو محل الكلام في المقام أعني اجزاء غسل الجنابة عن غيرها ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين نية البقية وعدمها إلا أنها لارسالها لم يستدلوا بها في المقام: هذا كله في المقام الأول، أما المقام الثاني أعني ما إذا اغتسل غسلا واجبا غير الجنابة ولم ينو غيره فهل هذا يجزء عن الأغسال الواجبة عليه كالجنابة ومس الميت عند الاغتسال من الحيض - مثلا -؟
الصحيح أنه أيضا مجزء عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب إليه الماتن وغيره.
وذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) فلو اغتسل من الحيض غافلا عن جنابته أو مسه الميت أجزأه ذلك بمقتضى اطلاق الصحيحة لأنا وإن بنينا على أن المتيقن من صدر الصحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها إلا أنه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلي وحكم في ذيلها على أن الغسل الواحد يجزء عن الحقوق المجتمعة على المكلف مطلقا كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها. هذا:
وقد استدل على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل الجنابة وغيره بما رود في الحائض من أنها تجعل غسل الجنابة والحيض واحدا ويغتسل عنهما وما دل على أن الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة إذ لو كان
الصحيح أنه أيضا مجزء عن الأغسال الواجبة عليه وإن لم ينوها حال الاغتسال كما ذهب إليه الماتن وغيره.
وذلك لاطلاق صحيحة زرارة إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد (2) فلو اغتسل من الحيض غافلا عن جنابته أو مسه الميت أجزأه ذلك بمقتضى اطلاق الصحيحة لأنا وإن بنينا على أن المتيقن من صدر الصحيحة هو الجنب وكفاية غسله من الجنابة عن غيرها إلا أنه عليه السلام بعد بيان هذا المورد بالخصوص أدرجه تحت ضابط كلي وحكم في ذيلها على أن الغسل الواحد يجزء عن الحقوق المجتمعة على المكلف مطلقا كان غسله هذا من الجنابة أو من غيرها. هذا:
وقد استدل على عدم كفاية غير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة عن غسل الجنابة وغيره بما رود في الحائض من أنها تجعل غسل الجنابة والحيض واحدا ويغتسل عنهما وما دل على أن الحائض جنب ويجب عليها الغسل للجنابة إذ لو كان