____________________
غسل الحيض مسقطا لغيره من الأغسال الواجبة التي منها الجنابة فما معنى أنها تجعل الغسلين واحد وإن غسل الجنابة واجبة عليها وإليك بعض النصوص.
(منها): موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل إن تغتسل قال:
تجعله غسلا واحدا (1).
و (منها): موثقة حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحد عند طهرها (2).
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال:
إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولكن الصحيح عدم دلالتها على المدعى وذلك لأنها إنما وردت في أن الحائض المجنبة هل يجب عليها أن تقدم غسلها من الجنابة أو لها أن تؤخرها إلى نقائها من الحيض حتى تغتسل عنهما غسلا واحدا وقد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها وأنها مخيرة بين تقديم غسل الجنابة وتأخيرها وعند تأخيره لها أن تغتسل غسلا واحدا ناوية لهما ولا اشكال في ذلك إلا أنها لم تدل على أنها إذا أخرت الجنابة واغتسلت عن الحيض
(منها): موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سأل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل إن تغتسل قال:
تجعله غسلا واحدا (1).
و (منها): موثقة حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحد عند طهرها (2).
و (منها): موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال:
إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولكن الصحيح عدم دلالتها على المدعى وذلك لأنها إنما وردت في أن الحائض المجنبة هل يجب عليها أن تقدم غسلها من الجنابة أو لها أن تؤخرها إلى نقائها من الحيض حتى تغتسل عنهما غسلا واحدا وقد دلت على عدم وجوب تقديمه عليها وأنها مخيرة بين تقديم غسل الجنابة وتأخيرها وعند تأخيره لها أن تغتسل غسلا واحدا ناوية لهما ولا اشكال في ذلك إلا أنها لم تدل على أنها إذا أخرت الجنابة واغتسلت عن الحيض