(مسألة 17): إذا كان يعلم اجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم (2) بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما
____________________
إلا أن الأخبار المعتبرة دلت على أن ناسي غسل الجنابة كالعالم والمتعمد فلا بد من أن يقضي صومه وليس حاله حال الجاهل بجنابته وهذه الرواية دلت على أنه إنما يقضيهما إلى أن يغتسل للجمعة لأنه يرفع الجنابة فيصح صومه وصلاته إلا أنها ضعيفة ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى.
وأما عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كما مر لأن الغسل المستحب كالواجب في اغنائه عن الوضوء كما أن المكلف لجنابته لا مقتضى في حقه للوضوء.
(1) هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة من أن الغسل المستحب يغني عن الأغسال الواجبة والمستحبة مطلقا وإن لم ينوها ولم تكن حاجة إلى التكرار ولعله إنما تعرض لها بخصوصها لورود النص فيها وهو رواية الصدوق المتقدمة (2) علم تفصيل هذه المسألة مما قدمناه في الفروع المتقدمة فلا حاجة إلى إعادته
وأما عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كما مر لأن الغسل المستحب كالواجب في اغنائه عن الوضوء كما أن المكلف لجنابته لا مقتضى في حقه للوضوء.
(1) هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة من أن الغسل المستحب يغني عن الأغسال الواجبة والمستحبة مطلقا وإن لم ينوها ولم تكن حاجة إلى التكرار ولعله إنما تعرض لها بخصوصها لورود النص فيها وهو رواية الصدوق المتقدمة (2) علم تفصيل هذه المسألة مما قدمناه في الفروع المتقدمة فلا حاجة إلى إعادته