____________________
الهاشمي فإن اكرام مورد التصادق حينئذ وهو العالم الهاشمي يجزي عن كلا الأمرين لأنه مقتضى اطلاقهما والقاعدة في مثله التداخل حيث إن كل واحد من المأمور بهما أمر مغاير للآخر في نفسه وليس أمرا واحدا ليستحيل البعث نحوه ببعثين ومعه لا مانع من التداخل في مورد التصادق حسب اطلاقهما. هذا ما قدمناه بحث المفاهيم إلا أنه فيما إذا كان الأمران نفسيين مولويين وأما في الأوامر الارشادية كما في الوضوء والغسل حيث إنهما غير واجبين في نفسهما وإنما أمر بهما مقدمة للصلاة كما في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا (1) وهكذا الحال في بقية الأغسال الواجبة حيت أمر بها في السنة مقدمة وشرطا للصلاة فالأمر بها أمر ارشادي لا محالة فالأمر بالعكس.
والقاعدة تقتضي فيها التداخل لاطلاقهما ولا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعددة بأن يكون لاشتراط الصلاة بالغسل والطهارة أسباب من الجنابة والحيض ونحوهما كما هو الحال في الوضوء لتعدد أسبابه من البول والغائط.
وحيث إن المأمور به في الجميع أمر واحد وهو طبيعة الغسل لا الغسل المقيد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما لأنهما أسباب الأمر بالطبيعة فالمأمور به شئ واحد في الجميع فلو أتى به للجنابة مثلا غافلا عن بقية الأسباب أيضا حصل به الامتثال وسقطت عنه الجميع نعم علمنا خارجا أن الغسل عبادي ويشترط في صحة قصد التقرب إلا أنه يكفي في التقرب به أن يؤتي به لأجل أنه مقدمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات فإن الاتيان بهذا الداعي من أحد طرق التقرب على ما حررناه في محله:
والقاعدة تقتضي فيها التداخل لاطلاقهما ولا مانع من أن يكون للشرط الواحد أسباب متعددة بأن يكون لاشتراط الصلاة بالغسل والطهارة أسباب من الجنابة والحيض ونحوهما كما هو الحال في الوضوء لتعدد أسبابه من البول والغائط.
وحيث إن المأمور به في الجميع أمر واحد وهو طبيعة الغسل لا الغسل المقيد بالجنابة أو بالحيض أو بغيرهما لأنهما أسباب الأمر بالطبيعة فالمأمور به شئ واحد في الجميع فلو أتى به للجنابة مثلا غافلا عن بقية الأسباب أيضا حصل به الامتثال وسقطت عنه الجميع نعم علمنا خارجا أن الغسل عبادي ويشترط في صحة قصد التقرب إلا أنه يكفي في التقرب به أن يؤتي به لأجل أنه مقدمة للصلاة أو للصوم أو لغيرهما من الواجبات فإن الاتيان بهذا الداعي من أحد طرق التقرب على ما حررناه في محله: