(مسألة 40): إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة.
____________________
(1) لما مر من أنها إذا أتت بصلاة العصر قبل الظهر لعذر وقعت صلاتها صحيحة حيث إن الترتيب شرط ذكري ولا شرط مع الغفلة والنسيان وغيرهما فيحكم بصحة الصلاة لا محالة.
نعم هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصرا كما نوت ويجب عليها الاتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث (لا تعاد) (1) حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر والترتيب ذكري لا يوجب الاخلال به سهوا بطلان الصلاة، أو أن ما أتت به يحسب ظهرا أيضا لحديث (لا تعاد) لأنه يقتضي عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالترتيب غير المتعمد ويجب عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه.
نعم هنا كلام يأتي تحقيقه في مبحث الأوقات إن شاء الله تعالى، وهو أن ما أتت به من صلاة العصر هل يقع عصرا كما نوت ويجب عليها الاتيان بصلاة الظهر بعدها لحديث (لا تعاد) (1) حيث يقتضي عدم وجوب إعادة العصر والترتيب ذكري لا يوجب الاخلال به سهوا بطلان الصلاة، أو أن ما أتت به يحسب ظهرا أيضا لحديث (لا تعاد) لأنه يقتضي عدم بطلان الصلاة بالاخلال بالترتيب غير المتعمد ويجب عليها الاتيان بالعصر في الوقت أو في خارجه.