(مسألة 33): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي
____________________
الشمس) (1).
ومقتضى هذه الأخبار المحددة عدم تحقق الامتثال بالاتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده ولو بجزء يسير فكما أنه إذا صلى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالا إلا فيما دل دليل على اجزائه كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته والوقت دخل في أثنائها، كذلك الحال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه فإنه لا يحكم بصحتها ولا يحسب امتثالا بوجه. وقد خرجنا عن مقتضى قاعدة التحديد بما ورد من أن (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) وحيث إنها مجملة لا مناص في الخروج عن مقتضى قاعدة التحديد من الأخذ بالقدر المتيقن من تلك الأخبار وهو ما إذا أدرك ركعة تامة في الوقت وأما ادراك الركوع فلا يعلم كونه منزلا منزلة وقوع الصلاة في الوقت فلا يكتفي به في الخروج عن مقتضى القاعدة بل يرجع فيه إلى تلك القاعدة وهي تقتضي بطلانها وعدم احتسابها امتثالا.
(1) لصدق الصلاة ركعة بالسجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.
ومقتضى هذه الأخبار المحددة عدم تحقق الامتثال بالاتيان بالصلاة قبل الوقت أو بعده ولو بجزء يسير فكما أنه إذا صلى قبل الوقت ولو بنصف ركعة أو ربعها لم يحسب امتثالا إلا فيما دل دليل على اجزائه كما إذا اعتقد دخول الوقت فشرع في صلاته والوقت دخل في أثنائها، كذلك الحال فيما إذا أتى بالصلاة خارج الوقت أو وقع جزء يسير منها خارجه فإنه لا يحكم بصحتها ولا يحسب امتثالا بوجه. وقد خرجنا عن مقتضى قاعدة التحديد بما ورد من أن (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) وحيث إنها مجملة لا مناص في الخروج عن مقتضى قاعدة التحديد من الأخذ بالقدر المتيقن من تلك الأخبار وهو ما إذا أدرك ركعة تامة في الوقت وأما ادراك الركوع فلا يعلم كونه منزلا منزلة وقوع الصلاة في الوقت فلا يكتفي به في الخروج عن مقتضى القاعدة بل يرجع فيه إلى تلك القاعدة وهي تقتضي بطلانها وعدم احتسابها امتثالا.
(1) لصدق الصلاة ركعة بالسجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.