____________________
يجوز العدول من إحداهما إلى الأخرى ظاهر. وأما على القول بتغايرهما من حيث الطبيعة وعدم وجواز العدول من إحداهما إلى الأخرى فلأن المكلف وإن وجب عليه خصوص التمام حينئذ بعد الاختيار إذ لا يجوز له العدول إلى القصر إلا أنه قبل اختيار أحدهما مختار بينهما ومعه نقول بحرمة اختياره التمام لأنه تفويت للواجب وباطل لعدم كونه واجدا للشرط كما مر.
ثم إنه إذا دخل في التمام يجب عليه العدول وقطع الصلاة لأنه يحرم مع دخوله في الصلاة على وجه صحيح شرعي، ودخوله في المقام محرم لوجوب اختيار القصر عليه كي لا تفوت الفريضة الأولى فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو الأول.
إذا اعتقدت سعة الوقت:
(1) وذلك لأنها كانت مأمورة بصلاة العصر - مثلا - فلم تكن ما أتت به من صلاة الظهر مأمورا به في حقها وإنما الواجب في حقها هو العصر وهي لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محالة ولا دليل على أن صلاة الظهر التي أتت بها تقع عصرا، وإن دل الدليل (1) على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقام وهو ما إذا أتت بالعصر قبل الظهر اشتباها ونحوه.
ثم إنه إذا دخل في التمام يجب عليه العدول وقطع الصلاة لأنه يحرم مع دخوله في الصلاة على وجه صحيح شرعي، ودخوله في المقام محرم لوجوب اختيار القصر عليه كي لا تفوت الفريضة الأولى فلا فرق فيما ذكرناه بين القولين وإن كان الصحيح هو الأول.
إذا اعتقدت سعة الوقت:
(1) وذلك لأنها كانت مأمورة بصلاة العصر - مثلا - فلم تكن ما أتت به من صلاة الظهر مأمورا به في حقها وإنما الواجب في حقها هو العصر وهي لم تأت بالعصر فيجب عليها قضاء العصر لا محالة ولا دليل على أن صلاة الظهر التي أتت بها تقع عصرا، وإن دل الدليل (1) على وقوع العصر عن الظهر في عكس المقام وهو ما إذا أتت بالعصر قبل الظهر اشتباها ونحوه.