____________________
والوضوء في المقام ليس بطهور ومن ثمة لا يترتب على وضوء الحائض آثار الطهور ولا دليل على أن التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهورا.
ويدفعه: أن المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر إلا أن بينها ما يدل على بدلية التيمم عن كل وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهورا، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل قوله (ع) (لا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم فإن رب الماء هو رب الصعيد) (1).
وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه (ع) عن النزول فيها لئلا يتضرر بما فيها من الحية أو غيرها قائلا (ع) (إن رب الماء ورب الأرض واحد) (2) أو ما هو بمضمونه:
فإنهما دلتا على أن التيمم بدل من كل غسل أو وضوء مأمور به لا طلاق الرواية الثانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد الغاء خصوصية الرجل الذي هو مورد الرواية الأولى والثانية فنتعدى إلى المرأة والحائض فيسوغ لها التيمم بدلا عن الوضوء المأمور به في حقها، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها فإذا لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه وإن لم يكن الوضوء طهورا.
ويدفعه: أن المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر إلا أن بينها ما يدل على بدلية التيمم عن كل وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهورا، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل قوله (ع) (لا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم فإن رب الماء هو رب الصعيد) (1).
وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه (ع) عن النزول فيها لئلا يتضرر بما فيها من الحية أو غيرها قائلا (ع) (إن رب الماء ورب الأرض واحد) (2) أو ما هو بمضمونه:
فإنهما دلتا على أن التيمم بدل من كل غسل أو وضوء مأمور به لا طلاق الرواية الثانية وعدم تقييده بالغسل أو الوضوء بعد الغاء خصوصية الرجل الذي هو مورد الرواية الأولى والثانية فنتعدى إلى المرأة والحائض فيسوغ لها التيمم بدلا عن الوضوء المأمور به في حقها، ومن ذلك الوضوء المستحب للحائض في أكلها فإذا لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه وإن لم يكن الوضوء طهورا.