____________________
النساء على ذلك بنقله قضية نساء النبي صلى الله عليه وآله وأما الوجوب وإن الترك غير جائز على الحائض فهو مما لا يمكن استفادته منها. وبحسنة (أو صحيحة) محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال: أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى) (1) حيث دلت على وجوب التوضؤ في وقت الصلاة على الحائض كما دلت على وجوب الاستقبال وذكر الله عليها) لأن الجملة الفعلية كصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب.
والجواب عنها أن الظاهر من الرواية أن التوضؤ والاستقبال وذكر الله تعالى مشروع وجائز على الحائض لا أنها واجبة في حقها وذلك بقرينة قوله (أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ) حيث نفى مشروعية الغسل في حقها وأثبت المشروعية في الوضوء.
وهذه الرواية غير قابلة للاستدلال بها في الوقت، وإنما العمدة هي الروايات الآتية: (منها) حسنة أو صحيحة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي) (2) ودعوى أن كلمة (ينبغي) ظاهرة في الاستحباب وأن ظهورها في ذلك أقوى من ظهور ما دل على الوجوب بحيث لو تمت دلالة تلك الروايات على الوجوب للزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة هذه الرواية - كما عن بعضهم.
والجواب عنها أن الظاهر من الرواية أن التوضؤ والاستقبال وذكر الله تعالى مشروع وجائز على الحائض لا أنها واجبة في حقها وذلك بقرينة قوله (أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ) حيث نفى مشروعية الغسل في حقها وأثبت المشروعية في الوضوء.
وهذه الرواية غير قابلة للاستدلال بها في الوقت، وإنما العمدة هي الروايات الآتية: (منها) حسنة أو صحيحة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول (ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي) (2) ودعوى أن كلمة (ينبغي) ظاهرة في الاستحباب وأن ظهورها في ذلك أقوى من ظهور ما دل على الوجوب بحيث لو تمت دلالة تلك الروايات على الوجوب للزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بقرينة هذه الرواية - كما عن بعضهم.