____________________
العصر بعد صلاة الظهر مثلا كقوله (ع) (إلا أن هذه قبل هذه) (1) بطلان الصلاة الثانية فيما إذا أتت بها قبل الفريضة الأولى لعدم كونها واجدة لشرطها.
وقد خرجنا عن ذلك فيما إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار الفريضة الثانية فإنه إذا أتى بالثانية حينئذ وقعت صحيحة وإن لم يأت بالفريضة الأولى قبلها، وهذا الاستثناء غير متحقق في مقامنا وذلك لعدم صدق أن الوقت لم يبق منه إلا مقدار الصلاة الثانية بل الوقت متسع لها وللفريضة الأولى.
والسر فيه أن الواجب في موضع التخيير ليس هو خصوص التمام ليصدق أن الوقت لم يبق إلا بمقدارها بل الواجب هو الجامع بين القصر والتمام - وأما التمام والقصر فهما ليسا بمأمور به في حقه - ومن الظاهر أن الوقت بالإضافة إلى الجامع بين القصر والتمام موسع والمكلف متمكن منه ومن الفريضة الأولى كما إذا وجد الجامع في ضمن فرده القصير، واختيار أحد عدلي التخيير لا يوجب التعيين ليقال أن الصلاة تماما هي المتعينة والمأمور بها في حقه، ومع عدم صدق المستثنى في المقام لا يصح الاتيان بالصلاة تماما لاطلاق أدلة الاشتراط حيث إنها تدل على بطلانها لوقوعها قبل صلاة الظهر ولم تقع بعدها فتبطل.
وأما في موارد قصد الإقامة عشرا فالصحيح الحكم بصحة صلاتها تماما وذلك لأنها وإن ارتكبت محرما بقصدها الإقامة وتفويتها للواجب إلا أن فعلها المحرم هذا أوجب انقلاب موضوع الحكم بالصلاة قصرا إلى موضوع آخر يجب عليها التمام بسببه وذلك لأن الموضوع في الحكم بوجوب
وقد خرجنا عن ذلك فيما إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار الفريضة الثانية فإنه إذا أتى بالثانية حينئذ وقعت صحيحة وإن لم يأت بالفريضة الأولى قبلها، وهذا الاستثناء غير متحقق في مقامنا وذلك لعدم صدق أن الوقت لم يبق منه إلا مقدار الصلاة الثانية بل الوقت متسع لها وللفريضة الأولى.
والسر فيه أن الواجب في موضع التخيير ليس هو خصوص التمام ليصدق أن الوقت لم يبق إلا بمقدارها بل الواجب هو الجامع بين القصر والتمام - وأما التمام والقصر فهما ليسا بمأمور به في حقه - ومن الظاهر أن الوقت بالإضافة إلى الجامع بين القصر والتمام موسع والمكلف متمكن منه ومن الفريضة الأولى كما إذا وجد الجامع في ضمن فرده القصير، واختيار أحد عدلي التخيير لا يوجب التعيين ليقال أن الصلاة تماما هي المتعينة والمأمور بها في حقه، ومع عدم صدق المستثنى في المقام لا يصح الاتيان بالصلاة تماما لاطلاق أدلة الاشتراط حيث إنها تدل على بطلانها لوقوعها قبل صلاة الظهر ولم تقع بعدها فتبطل.
وأما في موارد قصد الإقامة عشرا فالصحيح الحكم بصحة صلاتها تماما وذلك لأنها وإن ارتكبت محرما بقصدها الإقامة وتفويتها للواجب إلا أن فعلها المحرم هذا أوجب انقلاب موضوع الحكم بالصلاة قصرا إلى موضوع آخر يجب عليها التمام بسببه وذلك لأن الموضوع في الحكم بوجوب