(مسألة 38): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط (2) إلا إذا كانت مسافرة (3) ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام (4) وتترك المغرب.
____________________
يختص بالصلاة للثانية واضح والأمر كذلك في الجملة والقدر المتيقن منه ما إذا كان المكلف مأمورا بالصلاة الثانية ولم يبق من الوقت إلا بمقدارها فإنه يختص بالعصر حينئذ وقد ورد في بعض رواياته (1) أن المكلف إذا أتى بالفريضة الأولى قد فوت كلتا الصلاتين وهو يدل على أن آخر الوقت مختص بالصلاة الثانية بحيث لو تركها وأتى بالأولى بطلت الأولى ولم يأت بالثانية وفوت الصلاتين على نفسه.
(1) لأنها متمكنة من اتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر (ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله).
(2) لما سبق من أن آخر الوقت بمقدار الفريضة الثانية مختص بالصلاة الثانية.
(3) ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإنها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها وتأتي أيضا بالركعة الأولى من العشاء في وقتها و (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله).
(4) الكلام في هذه يقع في مقامين:
(1) لأنها متمكنة من اتيان صلاة الظهر بتمامها في الوقت ويبقى بعدها من الوقت بمقدار ركعة واحدة تأتي فيه بصلاة العصر (ومن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله).
(2) لما سبق من أن آخر الوقت بمقدار الفريضة الثانية مختص بالصلاة الثانية.
(3) ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات فإنها تأتي بصلاة المغرب في وقتها بتمامها وتأتي أيضا بالركعة الأولى من العشاء في وقتها و (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله).
(4) الكلام في هذه يقع في مقامين: