____________________
قد تطلق ويراد منها الركوع، يقال ركع ركعة كما يقال ركع ركوعا وقد ورد في روايات (لا تعاد) أن الصلاة لا تعاد من السجدة الواحدة وإنما تعاد من الركعة وهي مقابل السجود بمعنى الركوع.
وقد تطلق الركعة ويراد منها الركعة التامة أي إلى آخر السجدة الثانية وهو كثير.
والصحيح أن المراد بها هو الركعة التامة وذلك لأن الأخبار الواردة في أن (من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت) روايات نبوية (1) ضعيفة السند سوى رواية واحدة هي موثقة عمار الواردة في صلاة الغداة بمضمون أن من صلى ركعة من الغداة فليتمها.
ومن الظاهر أن الصلاة ركعة تتحقق بالركعة التامة والسجدة الأخيرة إذ لا تتحقق الصلاة من دون سجدة ولا سيما أن الرواية عبرت ب (صلى) الذي هو فعل ماض يدل على التحقق والوجود والصدور، وبما أن صلاة الغداة ركعتان فإذا قيل: صلى ركعة منها أي أتى بالركعة التامة إلى السجدة الأخيرة وليس الوارد فيها عنوان (من أدرك) ليحتمل إرادة ادراك الركوع منه. هذا على أنا لو سلمنا أن الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت معتبرة ولو من جهة انجبارها بعمل الأصحاب لا مناص من حمل الركعة على الركعة التامة وذلك لأن الأخبار الواردة في أوقات الصلاة قد حددتها من حيث المبدأ أو المنتهى فقد ورد في صلاة الظهرين (إذا زالت الشمس دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثم أتت في وقت منهما جميعا إلى أن تغرب أو تغيب
وقد تطلق الركعة ويراد منها الركعة التامة أي إلى آخر السجدة الثانية وهو كثير.
والصحيح أن المراد بها هو الركعة التامة وذلك لأن الأخبار الواردة في أن (من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت) روايات نبوية (1) ضعيفة السند سوى رواية واحدة هي موثقة عمار الواردة في صلاة الغداة بمضمون أن من صلى ركعة من الغداة فليتمها.
ومن الظاهر أن الصلاة ركعة تتحقق بالركعة التامة والسجدة الأخيرة إذ لا تتحقق الصلاة من دون سجدة ولا سيما أن الرواية عبرت ب (صلى) الذي هو فعل ماض يدل على التحقق والوجود والصدور، وبما أن صلاة الغداة ركعتان فإذا قيل: صلى ركعة منها أي أتى بالركعة التامة إلى السجدة الأخيرة وليس الوارد فيها عنوان (من أدرك) ليحتمل إرادة ادراك الركوع منه. هذا على أنا لو سلمنا أن الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت معتبرة ولو من جهة انجبارها بعمل الأصحاب لا مناص من حمل الركعة على الركعة التامة وذلك لأن الأخبار الواردة في أوقات الصلاة قد حددتها من حيث المبدأ أو المنتهى فقد ورد في صلاة الظهرين (إذا زالت الشمس دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتين أو وجبت الصلاتان ثم أتت في وقت منهما جميعا إلى أن تغرب أو تغيب