____________________
وأما اطلاق الروايات ففيه أنها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فيما إذا طهرت قبل خروج الوقت ولا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت وتركت أو نسيت ولم تصل في الوقت فالأخبار أجنبية عن المقام فالحكم بوجوب القضاء مطلقا لا وجه له.
وإنما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكنها من الطهارة المائية لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟
الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلا عن نسيانها وعدم الاتيان بالصلاة مع التيمم أداءا، وهذا من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء دون وجوب القضاء فيها.
والوجه في ذلك: ما ورد من أن المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكن فيه من الاغتسال فإذا لم تغتسل ولم تصل وجب القضاء عليها، وأما إذا طهرت في زمان لا تتمكن فيه من الاغتسال لا يجب عليه القضاء.
والعمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (1).
وهي - كما ترى - صريحة في أن المدار في وجوب القضاء على الحائض
وإنما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكنها من الطهارة المائية لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟
الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلا عن نسيانها وعدم الاتيان بالصلاة مع التيمم أداءا، وهذا من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء دون وجوب القضاء فيها.
والوجه في ذلك: ما ورد من أن المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكن فيه من الاغتسال فإذا لم تغتسل ولم تصل وجب القضاء عليها، وأما إذا طهرت في زمان لا تتمكن فيه من الاغتسال لا يجب عليه القضاء.
والعمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال (أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها) (1).
وهي - كما ترى - صريحة في أن المدار في وجوب القضاء على الحائض