____________________
الظهر) أي لم تصلها باختيارها لأنه ظاهره، فيكون وجوب القضاء دائرا مدار تركها الصلاة الاختيارية وحسب.
وفيه: أن ظاهر قوله (ولم تصل الظهر) إنها لم تأت بما هو وظيفتها الفعلية في صلاة الظهر لا إنها تركت الصلاة الاختيارية، نعم ظاهرها أن الترك اختياري لها وإما أن المتروك هو الصلاة الاختيارية فقط فلا بل الظاهر أن المتروك هو الوظيفة الفعلية الأعم من الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية فلا دلالة للموثقة على المدعى.
و (منها): موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة فقال:
(تقوم من مكانها (مسجدها) فلا تقضي الركعتين) (1) بتقريب أن العادة قاضية على أن من تتمكن من الصلاة الاختيارية ركعتين فهي تتمكن من أربع ركعات من الصلاة الاضطرارية فالموثقة تدلنا على أن من لم تتمكن من الصلاة الاختيارية لا يجب عليها القضاء وإن تمكنت من الصلاة الاضطرارية.
ويدفعه: أولا: ما أشرنا إليه من أن حمل الموثقة على ذلك حمل على المورد النادر حيث إن لازمه حملها على أن المرأة قد صلت صلاتها في أول زمان ممكن من الزوال وهو فرض بعيد فإن العادة جرت في المكلفين الأعم من الرجال والنساء على الصلاة بعد الزوال بشئ ومعها من أين يستكشف أن المرأة لم تتمكن - في مفروض الرواية - من الصلاة الاختيارية.
وثانيا: إن القضاء في الموثقة لا قرينة على إرادة القضاء بالمعنى
وفيه: أن ظاهر قوله (ولم تصل الظهر) إنها لم تأت بما هو وظيفتها الفعلية في صلاة الظهر لا إنها تركت الصلاة الاختيارية، نعم ظاهرها أن الترك اختياري لها وإما أن المتروك هو الصلاة الاختيارية فقط فلا بل الظاهر أن المتروك هو الوظيفة الفعلية الأعم من الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية فلا دلالة للموثقة على المدعى.
و (منها): موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي جالسة فقال:
(تقوم من مكانها (مسجدها) فلا تقضي الركعتين) (1) بتقريب أن العادة قاضية على أن من تتمكن من الصلاة الاختيارية ركعتين فهي تتمكن من أربع ركعات من الصلاة الاضطرارية فالموثقة تدلنا على أن من لم تتمكن من الصلاة الاختيارية لا يجب عليها القضاء وإن تمكنت من الصلاة الاضطرارية.
ويدفعه: أولا: ما أشرنا إليه من أن حمل الموثقة على ذلك حمل على المورد النادر حيث إن لازمه حملها على أن المرأة قد صلت صلاتها في أول زمان ممكن من الزوال وهو فرض بعيد فإن العادة جرت في المكلفين الأعم من الرجال والنساء على الصلاة بعد الزوال بشئ ومعها من أين يستكشف أن المرأة لم تتمكن - في مفروض الرواية - من الصلاة الاختيارية.
وثانيا: إن القضاء في الموثقة لا قرينة على إرادة القضاء بالمعنى