____________________
يقضيها بعد وقتها يدل عليه الأخبار الواردة في المقام (1) من أن الحائض إذا كانت قادرة على الاغتسال في وقت الصلاة إلا أنها توانت حتى خرج وقتها وجب عليها قضاؤها، فإن القضاء يتوقف على فوت الفريضة ولا اشكال في صدق الفوت في المقام فيجب القضاء عليها لا محالة.
وكذلك الحال فيما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فإن فريضتها الصلاة مع التيمم فإذا فوتتها وفرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الأخبار العامة والروايات الواردة في المقام وإنما الكلام فيما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت وأنها إذا عصت ولم تتيمم ولم تصل أو نسيت ولم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟
حكم الماتن (قده) بوجوب القضاء عليها مطلقا، مستندا إلى اطلاق ما ورد (2) من أن المرأة إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر أو أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوهما.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكن من الصلاة إلا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حق تفوت عنها ويجب عليها قضاؤها، لأنها إنما تجب إذا أدركت تمام الصلاة أو ركعة منها.
وكذلك الحال فيما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فإن فريضتها الصلاة مع التيمم فإذا فوتتها وفرطت فيها وجب عليها قضاؤها لا محالة بمقتضى الأخبار العامة والروايات الواردة في المقام وإنما الكلام فيما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت وأنها إذا عصت ولم تتيمم ولم تصل أو نسيت ولم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟
حكم الماتن (قده) بوجوب القضاء عليها مطلقا، مستندا إلى اطلاق ما ورد (2) من أن المرأة إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر أو أنها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوهما.
وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لأن المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكن من الصلاة إلا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حق تفوت عنها ويجب عليها قضاؤها، لأنها إنما تجب إذا أدركت تمام الصلاة أو ركعة منها.