____________________
إن قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا - كما ذهب إليه بعضهم - فاللازم في المقام هو الحكم بوجوب المبادرة إلى الصلاة ولا تجري فيه للتمسك بالاستصحاب ولا للبراءة في كلتا الصورتين إذا لا مجال للأصل العملي مع الدليل الاجتهادي والأمر في المقام كذلك لأن مقتضى العمومات (1) الدالة على وجوب خمس فرائض على المكلفين في كل يوم وجوب الصلاة على المرأة في مفروض الكلام، واشتراط التكاليف بالقدرة وعدم التكليف مع عدم القدرة حكم عقلي والمفروض جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما إذا كان المخصص عقليا.
وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا سواء كان المخصص لبيا أم لفظيا ولا سيما إذا كان المخصص العقلي يعد قرينة متصلة بالكلام كما في المقام لأن اشتراط التكاليف بالقدرة شرط ارتكازي للبشر من الابتداء ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء، فهل يجوز الرجوع إلى البراءة عن التكليف المحتمل أو لا يجوز؟
الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء أحرز الملاك الملزم - كما إذا شك في وجوب انقاذ الغريق للشك في قدرته عليه لأنه لا يعرف السباحة ويحتمل أن يكون البحر عميقا لا يتمكن من الدخول فيه للانقاذ ولكن الملاك الملزم في انقاذ الغريق محرز معلوم - أم لم يكن الملاك محرزا كما في المقام وذلك لأجل الشك في التكليف فإن مع عدم
وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية مطلقا سواء كان المخصص لبيا أم لفظيا ولا سيما إذا كان المخصص العقلي يعد قرينة متصلة بالكلام كما في المقام لأن اشتراط التكاليف بالقدرة شرط ارتكازي للبشر من الابتداء ومعه لا ينعقد للكلام ظهور في العموم من الابتداء، فهل يجوز الرجوع إلى البراءة عن التكليف المحتمل أو لا يجوز؟
الظاهر عدم جواز الرجوع إلى البراءة مطلقا سواء أحرز الملاك الملزم - كما إذا شك في وجوب انقاذ الغريق للشك في قدرته عليه لأنه لا يعرف السباحة ويحتمل أن يكون البحر عميقا لا يتمكن من الدخول فيه للانقاذ ولكن الملاك الملزم في انقاذ الغريق محرز معلوم - أم لم يكن الملاك محرزا كما في المقام وذلك لأجل الشك في التكليف فإن مع عدم