____________________
أن تكون طاهرة في وقت تتمكن فيه من الاغتسال فمع تمكنها منه ولم تغتسل حتى خرج الوقت قضت صلاتها وإذا لم تتمكن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء.
وحيث إن الحائض في مفروض المقام طهرت في قوت لا تتمكن فيه من الاغتسال فلو عصت وتركت الصلاة مع التيمم فضلا عما إذا لم تأت بالصلاة لعذر ونسيان لم يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة.
نعم إن موردها بقرينة قوله (ع) (ففرطت فيها) وقوله (ع) (فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت) إنما هو فيما إذا كانت المرأة متمكنة من الاغتسال إلا أنها فرطت ولم تغتسل، أو أنها قامت لتغتسل وهيأت مقدمات الغسل ولكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصلاة، لا أنها لم تكن متمكنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أنها لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه.
ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة في وقتها بما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت، وأما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فتركت الصلاة مع التيمم فهي مكلفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامة والروايات الواردة في خصوص (1) المقام، لأنها فرطت في صلاتها وقد فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليها، وفوت الفريضة والوظيفة
وحيث إن الحائض في مفروض المقام طهرت في قوت لا تتمكن فيه من الاغتسال فلو عصت وتركت الصلاة مع التيمم فضلا عما إذا لم تأت بالصلاة لعذر ونسيان لم يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة.
نعم إن موردها بقرينة قوله (ع) (ففرطت فيها) وقوله (ع) (فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت) إنما هو فيما إذا كانت المرأة متمكنة من الاغتسال إلا أنها فرطت ولم تغتسل، أو أنها قامت لتغتسل وهيأت مقدمات الغسل ولكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصلاة، لا أنها لم تكن متمكنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، وعليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها ولكن الوقت لم يسعها لا أنها لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه.
ومن هنا يختص الحكم بعدم وجوب القضاء على تقدير عدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة في وقتها بما إذا لم تتمكن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت، وأما إذا لم تتمكن من الاغتسال لمرض ونحوه فتركت الصلاة مع التيمم فهي مكلفة بالقضاء بمقتضى الأخبار العامة والروايات الواردة في خصوص (1) المقام، لأنها فرطت في صلاتها وقد فاتتها الفريضة والوظيفة فيجب القضاء عليها، وفوت الفريضة والوظيفة