____________________
بعد حيضها وارتفاع عذر المكلف لا محالة.
وأما الصلوات المنذورة فهي مما لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاة في وقت معين ثم طرأ الحيض عليها في ذلك الوقت وذلك لأمور:
الأول: هو أن القضاء إنما يجب فيما إذا كان العمل المأتي به أداءا وقضاء طبيعة واحدة بحيث لا امتياز بينهما ولا اختلاف فيهما من غير جهة الزمان فإن الأداء ما أتي بالعمل في وقته والقضاء ما أتي به في خارجه وهذا لا يتحقق في الصلوات المنذورة لأن الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر، والوفاء بمعنى انهاء الشئ واتمامه فالواجب في النذر انهاء الالتزام واتمامه كما هو الحال في قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1).
ولازم انهاء الالتزام واتمامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتي بما التزم به في الخارج إذ لو لم يأت به رفع اليد عن التزامه ولم يتمه ولم ينهه إلى أجره، والالتزام تعلق بالاتيان بالصلاة في وقت خاص وهو الأمر الملتزم به، وإذا لم تأت بالصلاة في ذاك الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الاتيان بما التزم به خارج الوقت الخاص؟ فإنه أمر آخر لم يتعلق به الالتزام فلا يكون العمل المأتي به في الوقت متحدا مع العمل المأتي به في خارجه فإن الأول وفاء بالالتزام وانهاء له والثاني ليس بوفاء ولا انهاء فلا معنى للقضاء فيه.
ومن هنا يقرب أن يقال: إن العمل المنذور فيه إذا لم يؤت به في وقته لم يجب قضاؤه في غير وقته لقصور المقتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض وبين تركه للنسيان أو
وأما الصلوات المنذورة فهي مما لا يجب قضاؤها على الحائض فيما إذا نذرت صلاة في وقت معين ثم طرأ الحيض عليها في ذلك الوقت وذلك لأمور:
الأول: هو أن القضاء إنما يجب فيما إذا كان العمل المأتي به أداءا وقضاء طبيعة واحدة بحيث لا امتياز بينهما ولا اختلاف فيهما من غير جهة الزمان فإن الأداء ما أتي بالعمل في وقته والقضاء ما أتي به في خارجه وهذا لا يتحقق في الصلوات المنذورة لأن الواجب في الفعل المنذور هو الوفاء بالنذر، والوفاء بمعنى انهاء الشئ واتمامه فالواجب في النذر انهاء الالتزام واتمامه كما هو الحال في قوله تعالى ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1).
ولازم انهاء الالتزام واتمامه وعدم رفع اليد عنه أن يأتي بما التزم به في الخارج إذ لو لم يأت به رفع اليد عن التزامه ولم يتمه ولم ينهه إلى أجره، والالتزام تعلق بالاتيان بالصلاة في وقت خاص وهو الأمر الملتزم به، وإذا لم تأت بالصلاة في ذاك الوقت الخاص لحيض أو لنسيان أو لعمد أو لغير ذلك كيف يمكنه الاتيان بما التزم به خارج الوقت الخاص؟ فإنه أمر آخر لم يتعلق به الالتزام فلا يكون العمل المأتي به في الوقت متحدا مع العمل المأتي به في خارجه فإن الأول وفاء بالالتزام وانهاء له والثاني ليس بوفاء ولا انهاء فلا معنى للقضاء فيه.
ومن هنا يقرب أن يقال: إن العمل المنذور فيه إذا لم يؤت به في وقته لم يجب قضاؤه في غير وقته لقصور المقتضي من دون فرق في ذلك بين ترك العمل بالنذر لأجل الحيض وبين تركه للنسيان أو