____________________
للعمد أو لمانع آخر.
الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل وعنوان النذر طريق إليه ومعنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الاتيان بالصلاة المنذورة لا أن الواجب هو عنوان الوفاء، ومن الظاهر من الصلاة في الوقت المنذور وغيره طبيعة واحدة فإذا لم يؤت بها في وقتها وجب الاتيان بها في خارج وقتها قضاءا فهو يتم في موارد ترك العمل بالنذر من غير جهة الحيض كما لو ترك نسيانا أو متعمدا أو نحو ذلك من الأسباب فيقال إن الواجب هو طبيعي الصلاة فإذا فاتت المكلف في وقتها وجب الاتيان بها في خارجه.
وأما إذا استند ترك الصلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتي فيه ذلك بوجه وذلك لأن بالحيض يستكشف أن الصلاة التي نذرتها المرأة في وقت معين لم تكن مشروعة ولم تكن راجحة فالنذر غير منعقد من أصله.
ومن هنا قلنا إن الصوم المنذور المعين لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعدة لعدم انعقاد النذر مع الحيض وإنما قلنا فيه بوجوب القضاء من جهة النص الخاص (1) كما مر - ومعه لا تجب الصلاة في وقتها أداءا حتى يصدق فواتها ويجب قضاؤها خارج الوقت.
وعلى هذا الوجه نفصل بين ترك الصلاة المنذورة لأجل الحيض فلا قضاء فيه وبين تركها لأجل الأسباب الأخرى من النسيان والعمد وغيرهما فيجب فيه الفضاء.
الثالث: إنا لو أغمضنا عن الوجهين السابقين وبنينا على أن مجرد
الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وقلنا الواجب في موارد النذر هو ذات العمل وعنوان النذر طريق إليه ومعنى وجوب الوفاء بالنذر هو وجوب الاتيان بالصلاة المنذورة لا أن الواجب هو عنوان الوفاء، ومن الظاهر من الصلاة في الوقت المنذور وغيره طبيعة واحدة فإذا لم يؤت بها في وقتها وجب الاتيان بها في خارج وقتها قضاءا فهو يتم في موارد ترك العمل بالنذر من غير جهة الحيض كما لو ترك نسيانا أو متعمدا أو نحو ذلك من الأسباب فيقال إن الواجب هو طبيعي الصلاة فإذا فاتت المكلف في وقتها وجب الاتيان بها في خارجه.
وأما إذا استند ترك الصلاة المنذورة إلى الحيض فلا يأتي فيه ذلك بوجه وذلك لأن بالحيض يستكشف أن الصلاة التي نذرتها المرأة في وقت معين لم تكن مشروعة ولم تكن راجحة فالنذر غير منعقد من أصله.
ومن هنا قلنا إن الصوم المنذور المعين لا قضاء له على الحائض بمقتضى القاعدة لعدم انعقاد النذر مع الحيض وإنما قلنا فيه بوجوب القضاء من جهة النص الخاص (1) كما مر - ومعه لا تجب الصلاة في وقتها أداءا حتى يصدق فواتها ويجب قضاؤها خارج الوقت.
وعلى هذا الوجه نفصل بين ترك الصلاة المنذورة لأجل الحيض فلا قضاء فيه وبين تركها لأجل الأسباب الأخرى من النسيان والعمد وغيرهما فيجب فيه الفضاء.
الثالث: إنا لو أغمضنا عن الوجهين السابقين وبنينا على أن مجرد